للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى أنها تحرم. وبه قال أحمد في روايةٍ. واختارها أبو بكر الحنبلي.

مغ ج ٧ ص ٤٧٣.

باب في لبن الفحل (١)

مسألة (١١٨٣) جمهور الفقهاء على التحريم بلبن الفحل وهو الرجل الذي كان سببًا في وجود اللبن المُحرِّم في المرضعة. فمن كان له امرأتان أرضعت إحداهما غلامًا والأخرى جاريةً حَرُمَ الغلامُ على الجارية لأن أباهما من الرضاعة واحدٌ. وممن قال بهذا عليٌّ وابن عباس - رضي الله عنهما -. وإليه ذهب عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث. وذهب جماعةٌ إلى أن لبن الفحل لا يُحَرِّمُ شيئًا. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير وجماعة آخرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مُسَمَّينَ.

مغ ج ٧ ص ٤٧٦ الحاوي الكبير ج ١١ ص ٣٥٨ فتح الباري ج ١٩ ص ١٨٣ شرح ج ١٠ ص ١٩.

[باب في هل يحرم من الزنا ما يحرم بالمصاهرة الحلال؟]

مسألة (١١٨٤) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن من زنا بامرأةٍ فقد حرمت عليه البنت من الزنا وكل امرأة أدلت به لو كان نكاحًا لحرمت عليه كبنت الابن وبنت أخيه وبنت بنته. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله.

مغ ج ٧ ص ٤٨٥.

باب في النظر إلى فرج امرأة هل ينشر حرمة المصاهرة (٢)

مسألة (١١٨٥) أكثر أهل العلم على أن من نظر إلى فرج امرأة فإنه لا ينشر حرمة


(١) انظر بداية ج ٢ ص ٤٧.
(٢) اتفق الفقهاء على أن النظر إلى وجه الأجنبية ولو بشهوة أو الخلوة بها فإن ذلك لا ينشر حرمة. انظر مغ ج ٧ ص ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>