نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسانُ الشيء ولا يحرمه. قلت: ونقل ابن رشد الجواز عن جماعة العلماء.
قال النووي: وذكر القاضي عياض عن مالك روايةً بالكراهة، وروايةً بالتحريم وروايةً بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح.
ونقل العبدري عن داود أنه قال: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل.
مج ج ٩ ص ٧٩ مغ ج ١١ ص ٤٧. بداية ج ١ ص ٥٨٤. شرح ج ١٣ ص ١٢٤.
[باب في الذابح يتمادى في الذبح فيقطع رأس الذبيحة]
مسألة (٨٣١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المذكي إذا بالغ في تذكية الذبيحة حتى قطع رأسها بِرُمَّتِه فهي حلال. وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابن عمرٌ، وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد. قلت: وبه قال ابن عباس، وكرهها ابن سيرين ونافع.
وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها، وهي رواية عن عطاء. وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر. حكاه عنه الماورديُّ (١).
[باب في المنخنقة ونحوها تدرك وفيها حركة المذبوح]
مسألة (٨٢٢) مذهب الجمهور من العلماء أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركها الذابح ولم ييق فيها إلا حركة المذبوح فلا تحل.
وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي.
وقال أبو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت، ولم يفصلا.
قال ابن المنذر: روينا عن عليٍّ - رضي الله عنه - إن أدركها وهي تحرك يدًا أو رجلًا فذكاها حلَّت قال: وروى معنى ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن البصري وقتادة ومالك.
وقال الثوري: إذا أخرق السبع بطها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية، وبه قال
(١) راجع مغ ج ١١ ص ٥٣. وانظر الحاوي ح ١٥ ص ٩٨. وانظر مسألة تمادي الذابح في الذبح حتى يقطع النخاع في بداية ح١ ص ٥٨٧.