للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الراهن يبيع أو يهب الرهن]

مسألة (٩٣٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً.

وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله.

وقال مالك: وإن زعم أن تصرفه كان لتعجيل حقه حلف وكان له ذلك.

وقال قوم: يجوز ييعه مطلقًا (١).

بداية ج ٢ ص ٣٣٠.

[باب في اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن]

مسألة (٩٣٧) جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فإن زاد على قيمة الرهن، فالقول قول الراهن.

بداية ج ٢ ص ٣٣١.

[باب في المتراهنين يضعان الرهن في يد آخر]

مسألة (٩٣٨) جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن نائبًا عنه في القبض ومتى قبضه أي الوكيل صح قبضه. وبه قال عطاء وعَمْرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضًا بذلك (٢).

مغ ج ٤ ص ٣٨٧.


(١) حكى ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والتصدق به. فالله تعالى أعلم. انظر الإشراف ج ١ ص ٧٧ ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) انظر مسألة قبض الرهن من المرتهن أو وكيله. الحاوي ج ٦ ص ٣٥. فائدة: في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يغلق الرهن" نقل ابن المنذر عن مالك والثورى وأحمد وغيرهم أن معنى هذا أنه لا يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إذا جئتك بحقك إلى وقت كذا أو كذا وإلا فهو لك، وعن الشافعي أنه أبطل البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند حلول وقت السداد إذا لم يوفه الراهن. وحكى ابن رشد الاتفاق في هذه المسألة. انظر الإشراف ج ١ ص ٧٥ بداية ج ٢ ص ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>