للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في أبواب صلاة الجمعة (١)

[باب في سقوط الجمعة عن المسافر]

مسألة (٣٥٩) أكثر العلماء على عدم وجوب الجمعة على المسافر (٢) وهو مذهب الأئمة الأربعة.

وقال إبراهيم النخعي والزهري: تجب عليه إذا سمع النداء، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه.

مج ج ٤ ص ٣١٣، مغ ج ٢ ص ١٧٣، بداية ج ١ ص ٢٠٧.

[باب في سقوط الجمعة عن العبيد]

مسألة (٣٦٠) جمهور العلماء على أن الجمعة لا تجب على العبد ولا المكاتب وكذا المدبر قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

قلت: وهو مذهب الشافعي.


(١) حكى غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب صلاة الجمعة وأنها فرض على الأعيان الحاضرين المقيمين غير أصحاب الأعذار ومن نقل هذا الإجماع وحكاه ابن قدامة والنووي والماوردى وابن العربي وحكاه العربي عن ابن المنذر لكن ابن رشد حكى خلافًا ضعيفًا في هذه المسألة. فقال: أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها بدلًا من واجبٍ وهو الظهر ثمَّ قال -رحمه الله-: وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات، وعن مالك رواية شاذة: أنها سنَّة. قال: والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن هذا يوم جعله الله عيدًا".
قلت: وهو حديث أخرجه مالك مرسلًا وأخرجه الطبري وغيره وحكى النووي عن بعض الأصحاب نقلًا عن القاضي أبي الطيب في تعليقه وكذلك ابن الصباغ صاحب الشامل أنها فرض كفاية وقال: وسبب غلطه أن الشافعي قال: من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين. انظر مج ج ٤ ص ٣١١، الحاوي ج ٢ ص٤٠٠، مغ ج ٢ ص ١٤٢، بداية ج ١ ص ٢٠٧. وانظر كلام القرطبي في هذه المسألة فهو قريب مما ذكرناه. قرطبي ج ١٨ ص ١٠٥ قال ابن العربي: ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك. لا سيما ما يُؤثر عن سحنون أنه قال: أن بعض الناس قال: يجوز أن يتخلف العروس عنها فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل العرس فكيف عن صلاة الجماعة. أحكام القرآن ج ٤ ص ١٨٠٣.
(٢) هناك بحث في حكم وجوب الجمعة على المقيم غير المستوطن على اعتبار أن هناك فرقًا بين المستوطن وبين المقيم وهو المشهور في مذهب أحمد وسوف أوضح هذه المسألة في الشرح إن شاء الله تعالى. راجع مغ ج ٢ ص ١٩٥ على أن هناك فرقًا بين أحكام وجوب الجمعة وبين أحكام رخص السفر إذ لا تلازم بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>