للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال طائفة من أهل الحديث. حكاه عنهم ابن المنذر ونقل إمام الحرمين عن صاحب التقريب قوله: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدًا (١).

مج ج ٦ ص ٢٣٥، مغ ج ص ٩٤، بداية ج ١ ص ٣٧٦، الحاوي ج ٣ ص ٤١٢.

[باب في شهادة النساء في هلال رمضان]

مسألة (٥٤٢) مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره من فقهاء الأمصار.

وحكى ابن المنذر عن الثوري إجازة شهادة رجل وامرأتين.

مج ج ٦ ص ٢٣٧، ٢٣٩.

[باب في اجتهاد الأسير والمحبوس في هلال رمضان]

مسألة (٥٤٣) مذهب العلماء كافة إلا الحسن بن صالح أن الأسير أو المحبوس في مكان لا يتمكن فيه تيقن هلال رمضان أن عليه أن يجتهد لمعرفة ثبوت الشهر، فإذا اجتهد ووافق اجتهاده شهر (٢) رمضان فصيامه صحيح وقد أجزأه عن صوم رمضان وهو


(١) حكى ابن رشد والماوردي في هذه المسألة الإجماع إلا عن أبي ثور. انظر بداية ج ١ ص ٣٧٦، الحاوي ج ٣ص ٤١٢ قلت: وأما في إثبات رمضان: فالناس فيه على مذاهب، قال مالك ومن وافقه: لا يُصام ولا يُفطر إلا بشهادة رجلين، ورُوي عنه أنه يقبل بشهادة اثنين في حال الغيم دون الصحو، وقال الشافعي بشهادة رجل واحد في الصوم وباثنين في الفطر، وقال أبو حنيفة بشهادة الواحد في الصوم إذا كانت السماء مغيمة وإلا فلابد من الجمع الغفير من الناس. انظر في هذه المسألة. بداية ح ١ ص ٣٧٦ قلت: قد حكى الحافظ في الفتح على أن الجمهور على صيام رمضان بشهادة الواحد، هكذا قال الحافظ، وأنا في قلبي شيء من نسبة هذا القول للجمهور فقد ذكر المسألة النووي في شرح المهذب والموفق في المغني وغيرهما كالماوردي ولم يذكروا هذا ومن قال يُشترط في صيام رمضان شهادة اثنين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وابن الماجشون وإسحاق وداود، وهو مروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وهو قول الشافعي في الوسيط، والمشهور من قول الشافعي في عامة كتبه، أنه يكفي شهادة رجل واحد وبه قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل، وهو مروي عن عمر وابنه وعليٍّ - رضي الله عنه -، فالحاصل أن نسبة القول في صيام رمضان بشهادة الواحد للجمهور فيها نظر والله تعالى أعلم. انظر مج ج ٦ ص ٢٣٧، مغ ج ٣ ص ٩٣، بداية ج ١ ص ٣٧٦، فتح ج ٨ ص ٢٥٩، تحفة الأحوذي ج ٣ ص ٣٧٣، الحاوي ج ٣ ص ٤١١ وإن كان قد حكاها الترمذي لكن من خلال التحقيق لا أطمئن كثيرًا لنقل الترمذي -رحمه الله-.
(٢) وحكى هذا القول عن الجمهور الماورديُّ في الحاوي والموفق في المغني حتى لو وافق اجتهاده ما بعد رمضان ثمَّ حكى أن مذهب العامة من الفقهاء على عدم إجزاء الصيام فيما لو وافق اجتهاده ما قبل رمضان، وحكى أن بعضًا من الشافعية خالف في هذا وقالوا بالإجزاء وحكاه الماوردي قولًا للشافعي في الأم ورجح أنه حكاه عن غيره. انظر مغ ج ٣ ص ٩٦، الحاوي ج ٣ ص٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>