للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في أقل مدة الحمل (١) هل هي ستة أشهر أو غير ذلك؟

باب في الرجل يتزوج المرأة في عدتها إذا كانت مُختلعةً منه

مسألة (١٣٢١) جمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل إذا خالع زوجته أو فسخ نكاحه منها، فله أن يتزوجها في عدتها، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

قال الموفق ابن قدامة: وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له نكاحها ولا خطبتها؛ لأنها معتدة.

مغ ج ٦ (ص: ١٢٦).

[باب في الرجل يراجع زوجته ثم يطلقها قبل المسيس كيف تكون عدتها؟]

مسألة (١٣٢٢) جمهور فقهاء الأمصار (٢) على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل أن يجامعها (٣)؛ فإنها تستأنف عدة جديدة من وقت طلاقها الثاني ولا تبني على عدتها الأولى من طلاقها الأول.

وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة -رحمه الله- تعالى (٤).

وقال الشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية: تبني على عدتها الأولى، وحكاه صاحب الحاوي عن مالك والصحيح خلافه.


(١) ما أظن هذه المسألة إلا من مسائل الإجماع فإني لم أطلع على خلافٍ فيها إلى الآن. انظر مغ ج ٩ (ص: ١١٥) وبالستة أشهر يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وانظر روضة جـ ٨ (ص: ٣٧٤) بدائع جـ ٣ (ص: ٢١١).
(٢) لابد من إبداء التحفظ على عبارة "جمهور فقهاء الأمصار" فإنها قد لا تعني بالضرورة جمهور الفقهاء بل قد تعني جمهور الفقهاء الذين صارت رياسة الفقه والفتوى في الأمصار لهم، فليعلم وأنا لم أعتمد هذه الصيغة بالجملة في كتابي هذا للدلالة على قول الجمهور إلا بعد البحث والتحقيق.
(٣) فأما إن راجعها ثم جامعها ثم طلقها، فأكثرهم على أنها تستأنف عدة جديدة، وبه يقول الشافعي قولًا واحدًا، وحكاه الموفق قولًا واحدًا في المذهب، وهو الصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة -رحمه الله- تعالى، راجع في هذه المسألة مغ جـ ٩ (ص: ١٢٧) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٣١٣).
(٤) انظر بدائع جـ ٣ (ص: ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>