فصل في الضمان في النفوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصدٍ (١)
* * *
(١) ليس في هذا الفصل مسائل للجمهور، ومسائل الإجماع فيه شبه نادرة وذلك لاختلاف مدارك الفقهاء في تأصيل مسائله أو في التفريع على أصول مسائله مع اتفاقهم على أصل وجوب التضمين بالتسبب، كالتضمين بالمباشرة كمن حفر بئرًا في غير طريق المسلمين أو حفرها في طريقهم لكنها مستورة لا يميزها الناظر البصير فوقع فيها أحدٌ فمات أو جرح ضمنه، وهذا الأصل الكبير في المسأله وهو أن التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًّا أو تفريطًا فيه الضمان. انظر مغ جـ ٩ (ص: ٥٦١، ٥٦٤) وإن حصل التلف بتسبب مباح أي من غير تفريط أو تعدٍ فهو هدر ولا ضمان. انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص: ٣٧١) قلت: ومن هذا القبيل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن الطبيب العارف بالطب إذا أتلف وهو يعالج ولم يتعد فإنه لا يضمن. انظر الإشراف جـ ٢ (ص: ٧٥). وانظر بداية جـ ٢ (ص: ٢٧٩).