للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في عفو المرأة عن بعض صداقها أو كله (١)

باب في امتناع المرأة عن تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها (٢)

مسألة (١٢١٧) أكثر أهل العلم على أن المرأة لا تجبر على تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها ومذهب الشافعي أن للزوج منعها من تَسَلُّمِ صداقها حتى تُسَلِّمَ نفسها (٣).

مغ جـ ٨ (ص:٨٠).

باب في من جعل صداق أمَتِهِ عتقها

مسألة (١٢١٨) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يعتق الرجل أمَتَهُ على أن تتزوج به، وأن يكون عتقها صداقها وإذا قبلت على هذا الشرط عتقت ولم يلزمها أن تتزوجه، وعليها قيمتها له. وبهذا قال مالك، والشافعي وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن وزفر.

وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على ذلك ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك ويصح الصداق (٤) وحكى الماوردي عن الأوزاعي أنها لا تصير زوجة بالعتق ولكن تُخَيَّرُ على أن تتزوج به بعقد مستجد. شرح جـ ٩ (٢٢١).

[باب في المرأة تجعل صداقها طلاق غيرها]

مسألة (١٢١٩) أكثر الفقهاء على أن من تزوج امرأةً فجعل صداقها طلاق امرأةٍ له أخرى، فالتسمية فاسدة والنكاح صحيح ولها مهر مثلها. وبه قال أحمد في رواية واختارها أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة.

وقال أحمد في رواية أخرى أن التسمية صحيحة.


(١) اتفق العلماء على أن للمرأة أن تعفو عن بعض صداقها الذي لها على زوجها أو كله أو تهب بعضه أو كله بعد قبضه إذا كانت جائزة التصرف في مالها. مغ جـ ٨ (ص ٧١).
(٢) ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن للمرأة منع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها، والمسألة التي ذكرتها تفريع على المسألة التي نُقِلَ الإجماع فيها. مغ جـ ٨ (ص ٨٠).
(٣) قال الشافعي -رحمه الله-: وإن كانت بالغةً، فقال (يعني الزوج): لا أدفع حتى تدخلوها، وقالوا: لا نُدْخِلُهَا حتى تدفع (يعني المهر) فأيهما تطوع أجبرت الآخر، فإن امتنعوا معًا أَجْبَرتُ أهلها على وقت يدخلوها فيه، وأَخَذْتُ الصداق من زوجها، فإذا دخلت دفعته إليها، وجعلت لها النفقة إذا قالوا ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا. اهـ. انظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٣٥).
(٤) انظر الحاوي جـ ٩ (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>