للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة والأوزاعي: يلزمه الإتْيَان بركعة أخرى لتصير صلاته وترًا ثم يسجد للسهو وتكون الركعتان الزائدتان تطوعًا.

وقال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد جلس للتشهد، وإن ذكر بعد السجود وكان جلس عقيب الرابعة قدر التشهد صحت صلاته، ويضيف إليهما أخرى (يعني ركعة أخرى) لتكون نافلة فإن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه وصارت صلاته نافلةً، ولزمه إعادة الصلاة، وقال نحوه حماد بن أبي سليمان (١).

مج ج ٤ ص ٦٥.

[باب في المسبوق هل عليه سجود للسهو إذا لم يوجد سببه؟]

مسألة (٣٠٥) جماهير العلماء على أن المأموم المسبوق إذا سلَّم إمامه قام فأتم ما فاته، ولا يشرع سجود للسهو إلا أن يوجد سببه.

وحكي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم - أنهم قالوا في المسبوق إذا أدرك وترًا من صلاة إمامه يتم ما فاته ثمَّ يسجد للسهو، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق (٢).

مج ج ٤ ص ٦٦، مغ ج ١ ص ٦٩٧.

* * *


(١) انظر مغ ج ١ ص ٦٨٤.
(٢) قالوا لأنه جلس للتشهد في غير موضعه. انظر مغ ج ١ ص ٦٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>