للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في اشتراك المخطىء والعامد في القتل هل يقاد واحد منهما؟]

مسألة (١٣٧٢) أكثر أهل العلم على أنه لو اشترك في القتل عامدٌ ومخطئ، فإنه لا قود على واحد منهما، أما الخطئ: فعليه نصف الدية على عاقلته وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ في ماله، وأما العامد: فعليه نصف الدية في ماله، وممن قال لا قود على واحدٍ منهما النخعي والشافعي وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد.

وحكى عن مالك أنه لا يعفى العامد من القود، بل عليه القصاص، وروي هذا عن أحمد.

مغ جـ ٩ (ص ٣٧٩).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>