(٢) اتفق الفقهاء على أن النية في الحج ركن لا يصح النسك ولا ينعقد إلا بها، حكى ذلك القرطبي وغيره. واختلفوا في التلبية هل هي واجبة مع اتفاق الكل على طلب فعلها. فأما أبو حنيفة فذهب إلى أن النسك لا ينعقد إلا بالنية مع أحد أمرين اثنين. إما التلبية وإما سوق الهدي. وهو قول الثوري في وجوب التلبية مع النية. وقال مالك: التلبية واجبة يجب بتركها دم. وبوجوبها قال أهل الظاهر: وروى عن عطاء وطاوس وعكرمة ما يوافق هذا. وقال الشافعي وأحمد: ينعقد الإحرام بالنية دون التلبية وينعقد بالتلبية مع النية. ومثله قال مالك إلا أنه كما ذكرنا يجعلها -أعني التلبية- واجبة لكنها ليست ركنًا. انظر. بداية ج ١ ص ٤٤٦، ٤٤٧ والحاوي ج ٤ ص ٨١ مغ ج ٣ ص ٢٤٠ مج ج ٧ ص ٢٠٦ قرطبي ج ٢ ص ٣٦٩.