للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في المستحب في وقت الشروع بالإحرام]

مسألة (٦٣٧) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الإحرام عند بدء المسير وإنبعاث الراحلة، وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد.

وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصلاة، وبه قال الشافعي في القديم.

وروي عن أحمد أن الكل سواءُ (١).

مج ج ٧ ص ٢٠٥.

[باب في التلبية للحاج]

مسألة (٦٣٨) أكثر الفقهاء على استحباب التلبية (٢) في كل مكان وفي الأمصار وفي البراري وليس لها مكان تختص به. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أحمد: هو مسنون في الصحاري قال: ولا يعجبني أن يلبي في المصر.

مج ج ٧ ص ٢٢٧.


(١) انظر مغ ج ٣ ص ٢٢٩. قلت: هذه المسألة يوهم النقلُ عن العلماء فيها أن هناك تعارضًا، فقد ذكر الموفق في المغني أن ممن استحب الإحرام عقب الصلاة مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. ونقله كذلك عن عطاء وطاوس. قال وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ثم ذكر عن أحمد أن الكل سواء. وذكر النووي أن الإحرام عند انبعاث الراحلة وبدء المسير هو المستحب عند جمهور العلماء من السلف والخلف. والتحقيق في هذه المسألة -والله تعالى أعلم- أن يقال الاتفاق على أن لا يكون الإحرام قبل ركعتي الإحرام وإنما بعدهما. وأما متى يكون الإحرام بعدهما فهل عقيب الركعتين أم بعدهما وبعد انبعاث الراحلة وبدء المسير؟ فهاهنا الخلاف. وقد نقل الاتفاق على أن الكل جائز ولكن الخلاف في الأفضل غير واحد من العلماء منهم ابن قدامة في المغني والحافظ في الفتح وغيرهما. وقد أجمع العلماء على استحباب صلاة ركعتين عند الإحرام وهل تجزئ الصلاة المفروضة إذا حضرت عند إحرامه فصلاها عن ركعتي الإحرام فيه خلاف. انظر في المسألة السابقة وفيما ذكرته. مج ج ٧ ص ٢٠٢ مغ ج ٣ ص ٢٣١. فتح ج ٧ ص ١٧٨. الحاوي ج ٤ ص ٨١ بداية ج ١ ص ٤٤٧.
(٢) اتفق الفقهاء على أن النية في الحج ركن لا يصح النسك ولا ينعقد إلا بها، حكى ذلك القرطبي وغيره. واختلفوا في التلبية هل هي واجبة مع اتفاق الكل على طلب فعلها. فأما أبو حنيفة فذهب إلى أن النسك لا ينعقد إلا بالنية مع أحد أمرين اثنين. إما التلبية وإما سوق الهدي. وهو قول الثوري في وجوب التلبية مع النية. وقال مالك: التلبية واجبة يجب بتركها دم. وبوجوبها قال أهل الظاهر: وروى عن عطاء وطاوس وعكرمة ما يوافق هذا. وقال الشافعي وأحمد: ينعقد الإحرام بالنية دون التلبية وينعقد بالتلبية مع النية. ومثله قال مالك إلا أنه كما ذكرنا يجعلها -أعني التلبية- واجبة لكنها ليست ركنًا. انظر. بداية ج ١ ص ٤٤٦، ٤٤٧ والحاوي ج ٤ ص ٨١ مغ ج ٣ ص ٢٤٠ مج ج ٧ ص ٢٠٦ قرطبي ج ٢ ص ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>