(٢) قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أرخص في تركها ومن تركها (يعني غير وليمة العرس) لم يَبِنْ لي أنه عاصٍ كما يَبِينُ لي في وليمة العرس، لأني لا أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك عدا الوليمة على عرس. الحاوي جـ ٩ (ص ٥٥٥)، وانظر شرح جـ ٩ (ص٢١٧). قلت: نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد للقدر المجزئ في الوليمة، انظر شرح جـ ٩ (ص ٢١٨) وحكى الماوردي الاتفاق على عدم وجوب غير وليمة العرس. انظر الحاوي ج ٩ (ص ٥٥٦). (٣) انظر شرح جـ ٩ (ص ٢٣٤)، وانظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٥٧، ٥٥٨) التمهيد جـ١ (ص ٢٧٢) قلت: وحكى الإمام النووي عن القاضي عياض نقله اتفاق العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس. انظر شرح جـ ٩ (٢٣٤).