للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوليمة (١)

[باب في حكم الوليمة]

مسألة (١٢٢١) أكثر أهل العلم على أن وليمة العرس سنة مستحبة وليست واجبةً.

وقال بعض أصحاب الشافعي -رحمه الله-: هي واجبة (٢).

قلت: وكلام الشافعي -رحمه الله- ظاهره يحتمله.

مغ جـ ٨ (١٠٥).

[باب في إجابة الدعوة لوليمة العرس]

مسألة (١٢٢٢) أكثر أهل العلم على أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة على المستطيع إن لم يكن بها لهو محرم. وبه يقول مالك والشافعي والعنبري وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد.

وقال بعض أصحاب الشافعي: هي من فروض الكفايات كرد السلام. وقال بعضهم يندب إجابتها (٣).

مغ جـ ٨ (ص:١٠٦).


(١) قال الموفق ابن قدامة وغيره: الوليمة اسم لطعام في العرس خاصةً لا يقع هذا الاسم على غيره. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. قلت: ثم ذكر الموفق وغيره أن الوليمة تطلق على كل طعام واشتهرت لطعام العرس، نقلوه عن البعض وهو ضعيف.
(٢) قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أرخص في تركها ومن تركها (يعني غير وليمة العرس) لم يَبِنْ لي أنه عاصٍ كما يَبِينُ لي في وليمة العرس، لأني لا أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك عدا الوليمة على عرس. الحاوي جـ ٩ (ص ٥٥٥)، وانظر شرح جـ ٩ (ص٢١٧).
قلت: نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد للقدر المجزئ في الوليمة، انظر شرح جـ ٩ (ص ٢١٨) وحكى الماوردي الاتفاق على عدم وجوب غير وليمة العرس. انظر الحاوي ج ٩ (ص ٥٥٦).
(٣) انظر شرح جـ ٩ (ص ٢٣٤)، وانظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٥٧، ٥٥٨) التمهيد جـ١ (ص ٢٧٢) قلت: وحكى الإمام النووي عن القاضي عياض نقله اتفاق العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس. انظر شرح جـ ٩ (٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>