للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغ ج ٧ ص ٦٧.

فائدة: المسائل المشهورة بأسمائها في الفرائض كثيرة ومنها العُمَرية والمُشَرِّكَةُ وأمُّ الفروخ والحِماَريّةُ والأكْدَرّيةُ والخرقَاءُ والغراوينُ.

باب في توريث ذوي الأرحام (١)

مسألة (١٠٨٣) جمهور الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق على توريث ذوي الأرحام إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ولا أحد من الوارثين إلا الزوج والزوجة. روي هذا عن عُمَر وعليّ وعبد الله بن مسعود وأبي عبيدة بن الجراج ومعاذ بن جيل وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وعلقمة ومسروق. وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم توريثهم ورد الميراث إلى بيت مال المسلمين. وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير وأكثر فقهاء الأمصار (٢).

بداية ج ٢ ص ٤٠٦ مغ ج ٧ ص ٨٣.

باب في المولى المُعتَق وعصباته إذا تزاحموا مع ذوي الأرحام

مسألة (١٠٨٤) أكثر أهل العلم على أن المولى المعتق وعصباته أولى بالميراث من ذوي الأرحام إذا تزاحما ولم يكن أصحاب فروض ولا عصبات. وبه قال عامة من قال بتوريث ذوي الأرحام وقول من لا يرى توريثهم أيضًا. وروي عن ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام على المعتق وعصباته وبه قال ابنه أبو عبيدة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وميمون ومهران.

مغ ج ٧ ص ٩٢.


(١) هم بالجملة كما قال ابن رشد: بنو البنات، وبنو الإخوة، وبنو الأخوات وبنات الأعمام، والعم أخو الأب للأم فقط، وبنو الإخوة للأم، والعماتُ، والحالاتُ، والأخوال.
(٢) هذه لا تعني بالضرورة أكثر الأئمة المجتهدين، وإنما معناها في هذه المسألة بالذات وأشباهها الفقهاء المشهورون في الأمصار بحيث يعرف فلان بفقيه مصر أو الشام مثلًا. كما هو الحال في مالك فقيه وإمام دار الهجرة. والأوزاعي فقيه أهل الشام وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>