للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاءه شيخ فقال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موالي كلالة متزوج نسبهم أفأوصى بمالي كله؟ قال لا قال: فلم يزل يحط حتى بلغ العشر.

وقال إسحاق: السُّنَةُ الربع إلا أن يكون رجلًا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها فله استيعاب الثلث (١).

شرح ج ١١ ص ٨٣.

[باب في الرجل يوصي ولا وارث له هل يجوز بما زاد على الثلث؟]

مسألة (١٠٣٥) جمهور أهل العلم على أنَّ الوصية إذا كانت ممن (رجل أو امرأة) لا وارث له، فإنها لا تجوز فيما زاد على الثلث وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وإسحاق وروي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما (٢).

شرح ج ١١ ص ٧٧.

[باب فيمن خالف وأوصى لغير قرابته المحتاجين]

مسألة (١٠٣٦) أكثر أهل العلم على أن من خالف المستحب في الوصية فجعلها في غير أقاربه المحتاجين اللذين لا يرثون فإن وصيته تصح وتنفذ فيهم. وبه قال سالم وسليمان بن يسار وعطاء ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وحكى عن طاوس والضحاك وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا: ينزع عنهم ويرد إلى قرابته.

وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد: للذي أوصى له من غير القرابة ثلث الثلث الموصى به ويرد الباقي إلى القرابة. وحكاه ابن رشد عن الحسن وطاوس وإسحاق قالوا: ترد على القرابة، ولم يفصل عنهم.

مغ ج ٦ ص ٤١٨ بداية ج ٢ ص ٣٩٩.


(١) انظر مغ ج ٦ ص ٤١٧.
(٢) انظر. بداية ج ٢ ص ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>