(٢) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب (يعني تزويج الأب) ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفوءٍ ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. انظر مغ ج ٧ ص ٣٧٩. وانظر كلام الماوردي في هذا. الحاوي ج ٩ ص ٥٢. قلت: قال الموفق -رحمه الله-: وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان (إحداهما) له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق. (والثانية) ليس له ذلك واختارها أبو بكر (عبد العزيز الحنبلي) وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. قلت: وقد بينت وجه هذا القول وقوته في تعليقي على المغني. انظر مغ ج ٧ ص ٣٨٠ وانظر الحاوي ج ٩ ص ٥٢٠.