للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن حق الزوجة فيه يبقى ثابتًا في ذمة زوجها وسواء ترك النفقة بعذر أو بغير عذرٍ، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر (١).

وقال أحمد في رواية: تسقط نفقتها، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها، وبه قال أبو حنيفة.

مغ ج ٩ (ص: ٢٤٩).

[باب في نفقة الأم على ولدها]

مسألة (١٣٤٩) جمهور العلماء على أن نفقة الأمهات على أولادهم واجبة، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال مالك: لا تجب (٢).

الحاوي الكبير ج١١ (ص: ٤٨٧).

[باب في نفقة زوجة العبد المملوك]

مسألة (١٣٥٠) جمهور العلماء بل عامتهم (٣) على أن على العبد نفقة زوجته، وبه قال الشعبي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر (٤)، وحكى عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.

مغ ج ٩ (ص ٢٧٤).

[باب في نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها]

مسألة (١٣٥١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء؛ فإنه لا نفقة لها على زوجها، وبه قال الحسن وبكر بن عبد اللَّه المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في المنصوص عنه (٥) وهو مذهب أحمد.

وقال الثوري بوجوب النفقة لها، وبه قال الشافعي في موضع.

مغ ج ٩ (ص: ٢٨١).


(١) قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. انظر مغ ج ٩ (ص: ٢٥٠) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤٥٤).
(٢) انظر مغ ج ٩ (ص ٢٥٦).
(٣) بل قد حكى فيها ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم. مغ ج ٩ (ص ٢٧٤).
(٤) انظر الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٤٤٩).
(٥) انظر الحاوي الكبير ج ١١ ص ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>