للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرامٌ من الميقات.

ورورى عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن.

مغ ج ٣ ص ٢٠٧ بداية ج ١ ص ٤٢٨.

[باب في الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج]

مسألة (٦٣٤) جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم.

وروى عن سعيد بن جبير أن من ترك العود إلى الميقات فلا حج له.

مغ ج ٣ ص ٢٢٢.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>