(٢) انظر المدونة ج ١ ص ٧٧. قلت: وهاهنا مسألة مهمة لا إجماع فيها اختلف فيها العلماء, وهي مسألة صلاة القائم الصحيح خلف الإِمام المريض القاعد، وهي ملخصة في ثلاثة مذاهب، الأول: يصلي المأمومون خلفه قائمين، وتصح صلاتهم وصلاته، ولا تجوز صلاتهم خلفه قاعدين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعي. الثاني: يصلُّون خلفه جلوسًا، نُقِل هذا عن أربعة من الصحابة أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأبي هريرة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وأحمد وابن المنذر. الثالث: لا تصح صلاتهم خلفه مطلقًا لا جالسين ولا قائمين، وبه قال مالك في رواية، وهو قول محمَّد بن الحسن، وأومأ أحمد إلى بطلان صلاة القائم خلف القاعد لإخلاله بالمتابعة، وإنما الواجب عنده أن يصلي خلفه قاعدًا. انظر في هذه المسألة المهمة مغ ج ٢ ص ٤٧، مج ج ٤ ص ١٤٥، بداية ج ١ ص ٢٠٧. قلت: ولا خلاف يُعلم في صحة صلاة العاجز القاعد خلف الإِمام الصحيح القائم.