للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة شيخ مالك وعن داود أنهما قالا بطهارتها (١).

مج ج ٢ ص ٥١٦، بداية ج ١ ص١٠١.

[باب في نجاسة النبيذ المسكر]

مسألة (١٤٣) جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي.

وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (٢)

مج ج ٢ ص ٥١٧.

[باب في طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد]

مسألة (١٤٤) جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجوز بعد ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويعد مسكرًا (٣).

مج ج ٢ ص ٥١٧.

باب في الانتباذ (٤) في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟

مسألة (١٤٥) جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما انتبذ فيها ما لم يُعد مسكرًا (٥).

مج ج ٢ ص ٥١٨، شرح ج ١٣ ص ١٥٨.


(١) انظر الشرح الصغير ج ١ ص ٤٦، تحفة ج ١ ص ٥٥.
(٢) انظر الشرح الصغير ج ١ ص ٤٦.
(٣) نقل النووي الإجماع على جواز شرب النبيذ ما لم يشتد ويسكر، قاله -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم، ومراده هناك -والله أعلم- قبل اليوم الرابع، وإلا فخلاف أحمد مشهور وقد ذكره هو أعني النووي في شرح المهذب وستمرّ هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. انظر شرح ج ١٣ ص ١٧٤.
(٤) الانتباذ معناه إلقاء التمر والزييب ونحوهما في الإناء فيه الماء ليحلو فإذا حلا الماء بهذا شُرب ويُسمى نبيذًا، وهو خلاف ما هو معروف في أيامنا هذه من أن النبيذ لا يطلق إلا على المسكر المعروف.
(٥) انظر بدية ج ١ ص ٦٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>