للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في البينة في القتل وغيره الموجب للقصاص (١)

[باب في عدد الشهداء فيما أوجب القصاص]

مسألة (١٤٢٦) جمهور العلماء على أنه يكفي في الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص في نفس أو طرف شهادة رجلين عدلين، وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين.

قال الماوردي: وقال مالك: يقبل فيما قلِّ من الجراح شاهد وامرأتان، ولا يقبل فيما كثر إلا شاهدان.

وقال أحمد في رواية: لا يقبل في الشهادة على القتل خاصة إلا أربعة شهداء، وبه قال الحسن (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٤١).

* * *


(١) ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في عدم قبول شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب. مغ جـ ١٠ (ص ٤١).
(٢) انظر الحاوي ص ١٣ (ص ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>