للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في التصاوير تكون في وليمة العرس (١)

مسألة (١٢٢٣) أكثر أهل العلم على أن من دعي لوليمة عرس، فوجد تصاوير حيوان معلقةً على الستور والحيطان وعلى ما لا يوطأ؛ فإن أمكنه حطها (نزعها) أو قطع رؤوسها فعل وجلس أو كانت في موضع يوطأ أو يداس أو يتكأ عليها فلا بأس بحضوره.

قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب. وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير. وهو مذهب الشافعي وكره أبو هريرة التصاوير ما نصب منها وما بُسطَ. وهو مذهب مالك إلا أنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمة أعني المبسوطة لا المعلقة (٢).

مغ ج ٨ (ص ١١٠).

[باب في إجابة الدعوة في غير وليمة العرس]

مسألة (١٢٢٤) جمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة في غير وليمة العرس إذا خلت عن المنكر مستحبه غير واجبة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وقال العنبري تجب إجابة كل دعوةٍ لعموم الأمر. وحكاه النووي عن أهل الظاهر وقال (٣): وبه قال بعض السلف. قلت: حكاه ابن عبد البر عن أهل الظاهر أيضًا.


(١) قال الشافعي -رحمه الله-: فإن رأى صورًا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة (معلقةً)، وإن كانت توطأ فلا بأس. فإن كان صور الشجر فلا بأس. وأحب أن يجيب أخاه، وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أهدى إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. انظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٦٣). وانظر في أَعْذارِ ترك إجابة وليمة العرس شرح جـ ٩ (ص ٢٣٤) الحاوي جـ ٩ (٥٦٣)، وما بعد مج ج ٨ (ص ١١٠) ومابعد.
(٢) انظر مغ جـ ٨ (ص ١١٧).
(٣) وأما دخول المنازل التي فيها صور ذوات أرواح معلقة فهل يحرم؟ في المسألة خلاف وَسَّعَ في الأمر فيها من يحسب أنه ينبغي أن يكون أشد الناس فيها مذهبًا، وهو الإِمام أحمد -رحمه الله- تعالى. قال الموفق -رحمه الله-:
فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة (إجابة دعوة وليمة العرس) من أجله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر في داره، ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>