قلت: ثم استدل الموفق لمذهب أحمد ومن وافقه بجملة من الأدلة انظرها هناك مغ جـ ٨ (ص ١١٢) وانظر تفصيل الصور في مذهب مالك وغيره في التمهيد جـ ١ (ص ٣٠١). فائدة على عجل: جمهور العلماء الصحابة والتابعين على تحريم الصور أعني رسمها وعملها وكذلك اتخاذها أي تعليقها على ما فيه إكرام كالحائط والثياب ونحو ذلك ولا فرق في ذلك بين ما له ظل، وما ليس له ظل، وأما وضع الصور التي لا ظل لها على ما يداس ويمتهن فلا بأس به. هذا ملخص حكم الصور واتخاذها. ولعل الله إن أطال في العمر أن أعقد فصلًا خاصًا في الحظر والإباحة على مذهب الجمهور إن شاء الله تعالى، أو أن أجعله كتابًا صغيرًا أو وسطًا مستقلًا وبالله التوفيق. انظر شرح جـ ١٤ (٨١).