للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بأنه ليس قذفًا: عطاء وعمرو بن دينار وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال مالك وأحمد في رواية وإسحاق: هو قذف وفيه الحد، وروي هذا عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه.

وروي عن عثمان من فعله، ونقل الماوردي عن مالك وأحمد وإسحاق: أنه عندهم قذف في الغضب دون الرضا (١).

بداية جـ ٢ (ص ٥٣٠) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٧٥).

باب في قذف مَنْ لَاعَنَهَا زَوجُها (٢)

باب في قذف الميت وولده حيٌّ

مسألة (١٤٦٩) أكثر أهل العلم على أنه لا حد على من قذف غير محصن سواء كان حيًّا أو ميتًا، وبه يقول الشافعي، وقال: إن كان الميت محصنًا كان لوليه المطالبة، وقال أصحاب الرأي: لا حد على من قذف ميتةً محصنة أو غير محصنة، واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، واختار الموفق الحد على من قذف أم فلانٍ الميتة ولا اعتبار لإحصانها (٣).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٢٧).

باب في من قذف رجلاً بقذف حُدَّ فيه من قَبلُ

مسألة (١٤٧٠) عامة أهل العلم على أن من رمى رجلاً بزنى فحد فيه ثم أعاد قذفه بنفس ما رماه به أولاً لم يُحدَّ ثانية، وحكي عن ابن القاسم أنه أوجب حدًّا ثانيًا.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٣٤).


(١) انظر الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٦٢)، وانظر القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٣) مغ جـ ١٠ (ص ٢١٣).
(٢) مرت هذه المسألة في كتاب اللعان، وأثبتناها هناك في أصل الكتاب وجعلناها من مسائل الجمهور، وقد عنونت لها هنا لأهميتها وتعلقها بأبواب القذف، ولأن الموفق ذكرها في هذا الباب أيضًا لكنه نفى فيها الخلاف بحسب علمه، وكأنه ذهل رحمه الله تعالى أو نسى ما ذكره هناك في كتاب اللعان وما نقله عن أبي عبيد في نقله عن أصحاب الرأي من الخلاف في هذه المسألة فراجعه هناك.
(٣) انظر الحاوي جـ ٣ (ص ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>