للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في لبن الفحل (١)

باب في لبن البهيمة هل يُحرِّمُ ما يُحَرمه لَبَنُ الآدميةِ؟

مسألة (١٣٤٠) مذهب جمهور العلماء بل عامتهم أن لبن البهيمة لا يحرم ما يحرمه لبن الآدمية، فلو ارتضع اثنان من شاة أو غيرها من الحيوان الجائز شرب لبنه لا يصيران أخوين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبه يقول ابن القاسم وأبو ثور وسائر الفقهاء.

قال الموفق ابن قدامة في المغني والماوردي في الحاوي: وحكى عن بعض السلف أنهما يصيران أخوين؛ قال الإِمام الماوردي: وأضيف ذلك إلى مالك، وقد أنكره أصحابه أن لبن البهيمة يحرم ويصيران (٢) بلبنهما أخوين. اهـ.

مغ ج ٩ (ص: ٢٠٥).

[باب في لبن الرجل هل هو كـ "لبن" المرأة في التحريم؟]

مسألة (١٣٤١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن لبن الرجل لا يتعلق به تحريم، وقال الكرابيسي (٣): يتعلق به التحريم؛ كالمرأة.

مغ ج ٩ (ص ٢٠٥).

[باب في اللبن يخرج من ثدي المرأة من غير جماع هل ينشر التحريم؟]

مسألة (١٣٤٢) جمهور أهل العلم على أن اللبن إذا خرج من ثدي المرأة من غير وطءٍ؛ فإنه ينشر التحريم، وهو قول مالك وأصحاب الرأي والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد في أظهر الروايتين عنه واختارها ابن حامد، وهو قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر من أهل العلم كما حكاه الموفق عنه في المغني.


(١) مرت هذه المسألة في كتاب النكاح وهي من مسائل الجمهور في باب المحرمات في النكاح مسألة (١١٨٠) مغ ج ٧ (ص ٤٧٦).
(٢) في الأصل "يصيرا" ولعله خطأ في النساخ، أو فيه وجه في اللغة، واللَّه تعالى أعلم. انظر الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٣٧٥).
(٣) هو الحسين الكرابيسي أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. انظر الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٤١٢) مسألة رضاع الخنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>