للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال داود: لا يصح، لان وقع فسخ في أي حالة وقع (١)

بداية ج ٢ ص ١٩٩.

باب في النجش (٢)

مسألة (٨٧٧) أكثر أهل العلم على أن البيع الذي فيه نجش هو بيع صحيح تترتب عليه آثاره مع اتفاق الكل على تحريم هذا النوع من البيع وعلى أن الإثم يلحق الناجش. وممن قال بصحة البيع الشافعي وأصحاب الرأي. وهو اختيار الموفق ابن قدامة الحنبلي.

وقال أحمد في رواية عنه: إن البيع باطل. وهو اختيار أبي بكر من أصحاب الاختيارات في مذهب الإِمام أحمد. وبه قال مالك (٣).

مغ ج ٤ ص ٢٧٨.

[باب في تلقي الركبان]

مسألة (٨٧٨) أكثر أهل العلم على النهي عن تلقي الركبان وكراهة الشراء منهم قبل نزولهم السوق. وممن كره ذلك عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسًا (٤).

مغ ج ٤ ص ٣٨١.

[باب في صحة بيع المتلقي من الركبان]

مسألة (٨٧٩) مذهب العامة من الفقهاء أن من اشترى من التجار قبل نزولهم السوق، وهو معنى تلقي الركبان، فإنه يعتبر بيعًا صحيحًا مع كراهة جمهور أهل العلم له. وممن قال بصحة البيع: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه.


(١) انظر شرح ج ١٠ ص ١٥٩. الحاوي ج ٥ ص ٣٤٤.
(٢) النجش هو أن يزيد في السلعة لا ليشتريها ولكن حتى يغرر بمن يسومها فيشتريها بأكثر من قيمتها.
وعندي أن أصل هذه الكلمة يعود إلى: نجش ينجش الصيد إذا استثاره، وكأن الناجش يستثير المستام ليستخرج منه سعره الأعلى ليبيع السلعة بسعرٍ أغلى. راجع لسان العرب ج ٦ ص ٣٥١.
(٣) انظر بداية ج ٢ ص ٢٠١. وانظر شرح ج ١٠ ص ١٥٩ وانظر الحاوي ج ٥ ص ٣٤٢.
(٤) انظر بداية ج ٢ ص ٢٠٠. الحاوي ج ٥ ص ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>