للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الكافور ونحوه للميت]

مسألة (٤١٦) جمهور الفقهاء على استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال أبو حنيفة: لا يُستحب.

مج ٥ ص ١٤٠.

[باب في الإيتار في غسل الميت]

مسألة (٤١٧) جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال مالك: لا تقدير في ذلك.

مج ٥ ص١٤٠.

[باب في توجيه الميت إلى القبلة]

مسألة (٤١٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة، وممن استحبه: عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وخلائق من السلف والخلف (١).

وأنكر ذلك سعيد بن المسيب -رحمه الله- (٢).

مغ ج ٢ ص ٣٠٦.

[باب في المضمضة والاستنشاق للميت]

مسألة (٤١٩) أكثر أهل العلم على عدم استحباب إدخال الماء فا (فم) ومنخري الميت مضمضة واستنشاقًا، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي.

مغ ج ٢ ص ٣٢٠.


(١) قد حكى النووي في المجموع الإجماع في هذه المسألة ولعله فاته -رحمه الله- أثر ابن المسيب. راجع مج ج ٥ ص ١٠٢.
(٢) قال الموفق: فإنهم لما أراودا أن يحوِّلوه إلى القبلة قال: مالكم؟ قالوا: نحوِّلك إلى القبلة. قال (يعني مستنكرًا): ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ راجع مغ ح ٢ ص ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>