للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في معنى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}

مسألة (٤٨٤) جمهور العلماء على أن الكنز المقصود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} وهو كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته سواء كان مالًا مدفونًا أم ظاهرًا. وهو قول الشافعي -رحمه الله-.

وقال ابن داود: الكنز في اللغة المال المدفون. سواء أديت زكاته أم لا.

وقال ابن جرير: الكنز المحرَّم في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله في الغزو (١).

مج ص ٤٧٣.

[باب في الزكاة على ما زاد من نصاب الفضة]

مسألة (٤٨٥) جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه ما زاد على نصاب الفضة يُخْرجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وممن قال به: علي بن أبي طالب وابن عمر والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختاره ابن المنذر.

وقال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار والزهري وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم. حكى قول الجميع ابن المنذر -رحمه الله- (٢).

مج ٥ ص ٤٧٧، بداية ج ١ ص ٣٣٨، الحاوي ج ٣ ص ٢٦٤.

[باب في الزكاة على ما زاد من نصاب الذهب]

مسألة (٤٨٦) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يُخْرَجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: لا شيء في الزيادة حتى


= وغيرهم وكذلك حكوا الاتفاق على أن زكاة الذهب والفضة إذا بلغا نصابًا ربع العشر، وأما نصاب الذهب ففيه خلاف وستأتي بعض مسائل الخلاف فيه. انظر فيما ذكرته. مغ ج ٢ ص ٥٩٦, ٦٠٠، مج ج ٥ ص ٤٦٣، بداية ج ١ ص ٣٣٧، وانظر الحاوي ج ٣ ص ٢٥٨.
(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٧٢، ٢٥٦.
(٢) راجع مغ ج ٢ ص ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>