للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحُكَي أن مالكًا اشترط وجود الحيض في عدة الوفاة إذا كانت المتوفى عنها زوجها مدخولًا بها (١) (٢) (٣).

مغ ج ٩ (ص:١٠٧).

[باب في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها]

مسألة (١٣١٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال ابن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سُنَّةٌ أحق أن تتبع، وبه قال أهل الظاهر.

مغ ج ٩ (ص: ١٠٧) بداية ج ٢ (ص: ١١٦).

[باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]

مسألة (١٣١٧) جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي مدة حملها بعد وفاة زوجها طالت أو قصرت وسواء كانت أكثر من أربعة أشهر وعشر أم ساوتها أو قَلَّتْ عنها.

وذهب ابن عباس إلى أن عدتها أطول الأجلين من مدة الحمل أو الأربعة أشهر وعشر روى هذا كذلك عن عليٍّ بسندٍ غير متصل.

مغ ج ٩ (ص: ١١٠) بداية ج٢ (ص: ١١٥) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٣٥) بدائع ج ٣ (ص: ١٩٦) القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٤).

[باب في الحامل المتوفي عنها زوجها إذا وضعت متى تحل للأزواج؟]

مسألة (١٣١٨) جمهور الفقهاء على أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، فإنها


(١) قال الموفق: وهذا الخلاف يختص بذات القرء، فأما الآيسة والصغيرة فلا خلاف فيها. مغ ج ٩ (ص ١٠٧) وانظر الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٢٣٩).
(٢) فإن كانت المتوفى عنها زوجها مطلقة رجعيةً ومات أثناء عدتها؛ فإنها تستأنف عدة المتوفى عنها زوجها أي: أربعة أشهر وعشرًا، بالإجماع. نقله ابن المنذر وحكاه عنه الموفق في المغني مغ ج ٩ (ص:١٠٨).
(٣) انظر الحاوي جـ ١١ (ص: ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>