(٢) وأما إن طلقها بعد الدخول؛ فالإجماع منعقد على وجوب العدة. مغ ج ٩ (ص ٨٠) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٢١٧). (٣) راجع الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٢١٧). (٤) يعني مذهب مالك ولذلك جعلت أن هنا بفتح الهمزة ولو كان الكلام قول مالك بحروفه لجعلتها همزة مكسورةً. (٥) ليس في هذه المسألة إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور وأنا أذكرها هنا لأهميتها وهي من أمهات مسائل الخلاف التي تعود إلى دلالات الألفاظ الظنية كالاشتراك والإجمال والإبهام والإطلاق والعموم وغير ذلك، وهي في مسألتنا هذه تعود إلى اشتراك لفظ القَرْء بين معنى الطهر وبين معنى الحيض وبعضهم يقول فيه مذاهب أربعة من حيث اللغة الأول: الطهر والحيض حقيقةً، والثاني: هو الانتقال من حال إلى أخرى فيصح أن يكون بمعنى الانتقال من الطهر إلى الحيض أو العكس انظر الحاوي جـ ١١ (ص: ١٦٤)، والثالث طهرٌ حقيقةً حيضٌ مجازًا، والرابع: عكسه مع اتفاق الفقهاء أنه دائر هنا بين الطهر وبين الحيض، فممن قال إنه الطهر: زيد بن ثابت =