للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأوزاعي والشافعي.

وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر وأحمد (١) أن عدة المختلعة حيضة.

مغ ج ٩ (ص: ٧٨).

باب في عدة المطلقة بعد الخلوة من غير جماع (٢)

مسألة (١٣١٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الخلوة من غير جماع توجب العدة على المطلقة. روي هذا عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة وعليُّ بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في بعض قوله القديم (٣)، وبه قال أحمد -رحمه الله- تعالى.

وقال مالك بأنَّ (٤) الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعى الإصابة منهما، وبه قال الشافعي في بعض قوله القديم أيضًا.

وقال الشافعي في الجديد من قوله وهو المذهب المعمول به عند جلة أصحابه: لا عدة ولا كمال مهر، وإنما هو كالذي طلق من غير خلوةٍ ولا جماع في وجوب نصف المهر ولا عدة.

مغ ج ٩ (ص:٨٠).

باب في مذاهب العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيضة؟ (٥)

[باب في عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء]

مسألة (١٣١٣) جمهور العلماء على الأمة المطلقة إذا كانت من أهل الأقراء فعدتها


(١) رواه عنه ابن القاسم. قاله: الموفق مغ ج ٩ (ص ٧٨).
(٢) وأما إن طلقها بعد الدخول؛ فالإجماع منعقد على وجوب العدة. مغ ج ٩ (ص ٨٠) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٢١٧).
(٣) راجع الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٢١٧).
(٤) يعني مذهب مالك ولذلك جعلت أن هنا بفتح الهمزة ولو كان الكلام قول مالك بحروفه لجعلتها همزة مكسورةً.
(٥) ليس في هذه المسألة إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور وأنا أذكرها هنا لأهميتها وهي من أمهات مسائل الخلاف التي تعود إلى دلالات الألفاظ الظنية كالاشتراك والإجمال والإبهام والإطلاق والعموم وغير ذلك، وهي في مسألتنا هذه تعود إلى اشتراك لفظ القَرْء بين معنى الطهر وبين معنى الحيض وبعضهم يقول فيه مذاهب أربعة من حيث اللغة الأول: الطهر والحيض حقيقةً، والثاني: هو الانتقال من حال إلى أخرى فيصح أن يكون بمعنى الانتقال من الطهر إلى الحيض أو العكس انظر الحاوي جـ ١١ (ص: ١٦٤)، والثالث طهرٌ حقيقةً حيضٌ مجازًا، والرابع: عكسه مع اتفاق الفقهاء أنه دائر هنا بين الطهر وبين الحيض، فممن قال إنه الطهر: زيد بن ثابت =

<<  <  ج: ص:  >  >>