(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٤١، ٣٥٦. قلت: المعادن التي يجب فيها الزكاة عند الشافعي هي معادن الذهب والفضة يعني الذهب والفضة يستخرج من معدنه وما سواهما من الصفر والنحاس والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد والكحل والزئبق والنفط (البترول) وسواء في ملك أحد أو كانت في أرضٍ موات. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في المعادن التي تنطبع كالصفر والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب والأحجار. انظر الحاوي ج ٣ ص ٣٣٣. قلت: وأما مقدار الزكاة في المعادن فقد لخصه الماوردي في ثلاثة مذاهب. الأول: ربع العشر. قال -رحمه الله-: وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وبه قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ونصَّ عليه الشافعي في القديم والإملاء وفي كتاب الأم. الثاني: فيها الخمس كالركاز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله. الثالث: إن كان استخرجها بمؤنة وتعب ففيها ربع العشر وإلا ففيها الخمس، وبه قال الأوزاعي. وحكاه الشافعي عن مالك وأومأ بليه في كتاب الأم. انظر الحاوي ج ٣ ص ٣٣٥.