(٢) قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها إيمانٌ بالله. قال عليه الصلاة والسلام. أخبرني جبريل عن الله عز وجلَّ ذكره أنه قال: من صلى عليك صليت عليه. أهـ قال الماوردي -رحمه الله-: أما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح فليست واجبة إجماعًا ولا مكروهة عندنا واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين. قلت: ثم ذكر الماوردي الوجهين وأن الشافعي في الأم أشار إلى أنها مستحبة. ثم ذكر الوجه الثاني وقال: وكرهها مالك وأبو حنيفة. انظر الحاوي ج ١٥ ص ٩٥. (٣) راجع مغ ج ١١ ص ٣٣ مج ج ٩ ص ٧٥ مغ ج ١١ ص١١٧. الحاوي ج ١٥ ص ٩٥ بداية ج ١ ص ٥٨٩. قلت: حكى الموفق -رحمه الله- الاتفاق على أن يقول الذابح: "بسم الله والله أكبر" استحبابًا وأنه لا خلاف أنه لو تركه واكتفى بالتسمية أجزأه. انظر مغ ج ١١ ص ١١٧.