للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغ ج ٩ (ص ٢٢).

باب في موت أحد الزوجين (١) قبل إتمام التلاعن

مسألة (١٢٩٦) أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا مات وقد أتم لعانه وقبل لعانها؛ سقط اللعان ولحقه الولد وورثته زوجته.

وقال الشافعي: تبين بلعانه ويسقط التوارث وينفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن.

مغ ج ٩ (ص ٢٣).

[باب في موت الزوجة قبل اللعان]

مسألة (١٢٩٧) جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت قبل أن تلتعن؛ ماتت على الزوجية ويرثها زوجها (٢).

وروي عن ابن عباس أنه إن التعن الزوج لم ترث، وروي نحوه عن الشعبي وعكرمة.

مغ ج ٩ (ص ٢٣).

[باب في الفرقة بين المتلاعنين بم تحصل؟]

مسألة (١٢٩٨) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفرقة بين الزوجين المتلاعنين لا تحصل بلعان الزوج وحده، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الفرقة تقع بفراغ الزوجين من التلاعن، وبه يقول مالك والليث وأبو عبيد وأبو ثور وداود وزفر وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثوري وسائر أصحاب الرأي: لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم، وبه قال أحمد كذلك في رواية.

وقال الشافعي: تقع الفرقة بمجرد فراغ الزوج من لعانه (٣).

مغ ج ٩ (ص ٢٩).


(١) لو مات الزوج قبل التلاعن أو قبل إتمام لعانه سقط اللعان في قول الجميع، ولحقه الولد وورثته زوجته. انظر مغ جـ ٩ (ص ٢٣).
(٢) وهل للزوج الحق في اللعان بعد موتها؟ على مذهبين: الأول: لا حق له وُجِدَ ولد يريد نفيه أو لا، والثاني: أن كان ثم ولد فله ذلك. مغ ج ٩ (ص ٢٤).
(٣) انظر بداية جـ ٢ (ص ١٤٧)، والحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٥١)، وبدائع جـ ٣ (ص: ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>