للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في أكل جلد الميتة (١) إذا دبغ

مسألة (٢٢) جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل جلد ميتة مأكول اللحم إذا دُبغ، وحكي عن ابن حامدٍ أنه يحل. وهو وجه لأصحاب الشافعي. حكاه الماوردي (٢).

مغ ج ١ ص ٥٨.

[باب في بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده]

مسألة (٢٣) جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ، وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالتين قبل الدبغ وبعده، وقال الشافعي في القديم: لا يجوز في الحالتين (٣).

قلت: وبه قال مالك (٤).

مج ج ١ ص ٢٦٨.

باب في اشتراط استعمال (٥) الماء في الدباغة

مسألة (٢٤) أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط غسل المدبوغ بالماء. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وفي المسألة وجهان في المذهب الشافعي، وكذا الحنبلي أحدهما يشترط (٦).

مج ج ١ ص ٢٦٥.

* * *


(١) يعني ميتة مأكول اللحم.
(٢) انظر الحاوي ح ١ ص ٦٦.
(٣) قد نصَّ الشافعي في القديم على عدم جواز بيعه بعد الدباغ ومقتضى قوله هذا عدم جوازه قبل الدباغ من باب أولى فلذلك ذكرت عنه في أصل المسألة أنه لا يجوز في الحالين. انظر الحاوي ح ١ ص ٦٥.
قلت: نص الموفق في المغني على ما يوافق قول الجمهور. انظر مغ ج ١ ص ٥٨.
(٤) انظر الحاوي ح ١ ص ٦٥.
(٥) يعني هل يشترط غسله بالماء بعد دبغه.
(٦) انظر مغ ج ١ ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>