للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء. إن شاء أعتق. وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن شريكه فيعتق حينئذٍ (١).

مغ ج ١٢ (ص: ٢٤٢) فتح ج ١٠ (ص: ٢٤٢) شرح ج ١٠ (ص: ١٣٧).

[باب في من أعتق بعض عبده ولا شركاء معه]

مسألة (١٦٢٤) جمهور العلماء على أن من صح منه العتق؛ فأعتق بعض عبده الذي لا يملكه غيره، فإن جميع عبده يعتق. روي ذلك عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الحسن والحكم والأوزاعي والثوري والشافعي. قال ابن عبد البر: عامة العلماء بالحجاز والعراق، قالوا: يعتق كله إذا أعتق نصفه.

قلت: وهو قول أحمد.

وقال طاوس: يعتق ما أعتق ويرق ما بقي. وروى نحوه عن مالك.

وحكىِ النووي نقلًا عن القاضي عياض عن أهل الظاهر والشعبىِ وعبد الله بن الحسن العنبري أن للسيد أن يعتق ما شاء من عبده.

وقال حماد وأبو حنيفة: يعتق منه ما أعتق ويسعى في باقيه، وروي عن طاوس وربيعة وحماد وكذلك الحسن كقول أبي حنيفة، حكاه القاضي عياض ونقله عنه النووي. وقال: وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه ليس عليه سعاية (٢).

مغ ج ١٢ (ص: ٢٤٤) بداية ج ٢ (ص: ٤٣٧). فتح ج ١٠ (ص: ٢٤٧). شرح ج ١٥ (ص: ١٣٨).

باب في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما (٣)

مسألة (١٦٢٥) أكثر أهل العلم على أنه لا حَدَّ على من وطأ جاريةً، إذا كانت


(١) انظر بداية ج ٢ (ص: ٤٣٥). الحاوي ج ١١ (ص: ٥) فتح ج ١٠ (ص: ٢٤٧) قلت: والسعاية معناها أن يترك السيد عبده يسعى ويرتزق حتى يفك بقية حصته من سيده.
(٢) وسواء عند الجمهور أن يعتق نصفه أو ثلثه أو عشره، فإن العتق يسري إلى باقيه، وإن أعتق جزءًا معينًا كرأسه أو رجله فهو كالأول كذلك. وهو قول قتادة والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد. وقال أصحاب الرأي: إذا أعتق ما لا تصح الحياة إلا به عتق كله كرأسه وجسده وقلبه، إلا فلا. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٥٤).
(٣) لا خلاف يعلم بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية المشتركة بين سيدين. وأنه يُعَزَّرُ عند الجمهور بذلك. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>