للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في خروج المعتكف لعيادة مريض ونحوه]

مسألة (٥٩٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المعتكف اعتكاف نذر لا يجوز له الخروج من معتكفه لعيادة مريض واتباع جنازة فلو فعل شيئًا من ذلك بطل اعتكافه، وهو قول عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد في أصح الروايتين عنه وهو اختيار ابن المنذر ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب.

وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي: يجوز. قال ابن المنذر: رُوي ذلك عن عليٍّ ولم يثبت عنه (١).

مج ج ٦ ص ٤٤١.

[باب في خروج المعتكف لصلاة الجمعة]

مسألة (٥٩٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه يجوز للمعتكف اعتكاف نذر أن يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة، وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر وداود وأبو حنيفة في رواية عنه.

وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة في رواية إلى عدم الجواز وإلى بطلان الاعتكاف به.

مج ج ٦ ص ٤٤٣ (٢).

باب في جماع المعتكف عامدًا

مسألة (٥٩٩) جماهير الفقهاء على أن المعتكف اعتكاف نذرٍ لو جامع عامدًا ذاكرًا عالمًا بالتحريم فإنه لا تلزمه الكفارة بهذا مع اتفاق العلماء كافة وإجماعهم على فساد اعتكافه. قال ابن المنذر: وهو قول أهل المدينة والشام والعراق. قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال الحسن البصري والزهري: عليه كفارة الواطئ في صوم رمضان، قال


(١) راجع مغ ج ٣ ص ١٣٧، الحاوي ج ٣ ص ٤٩٥. قلت: حكى الماوردي الإجماع على جواز خروج المعتكف للتبول والتغوط في منزله بعد أو قرب. انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٩٢.
(٢) راجع مغ ج ٣ ص ١٣٢، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٥. قلت: حكى ابن رشد عن الجمهور أن الاعتكاف يفسد بارتكاب الكبيرة ج ١ ص٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>