(٢) لا خلاف بين أهل العلم أن أحد هذه الشروط هو الحلف على ترك الوطء، ولا خلاف بينهم على أن الحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته مستوفٍ لأحد شروط الإيلاء، وأما الحلف بغير ذلك فسيأتي الخلاف فيه. مغ ج ٨ (ص ٥٠٢). (٣) انظر الحاوي الكبير جـ ٨ (ص ٢٣٠). (٤) ليس في هذه المسألة إجماع بل فيها خلاف شديد ينحصر في ثلاثة مذاهب (الأول): يكون الإيلاء بالحلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أكثر، وهو قول عطاء والثوري وأصحاب الرأي وحكي هذا عن أحمد. (الثاني): أكثر من أربعة أشهر وهو قول ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكاه النووي عن معظم الصحابة والتابعين. (الثالث): الإيلاء يكون بالحلف على ترك الوطء بقليل الزمان وكثيره بشرط أن يتركها أربعة أشهر؛ فإن فعل هذا كان موليًا، وبه قال قتادة والنخعي وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق، ومذهب أحمد المفتى به هو الثاني. مغ جـ ٨ (ص ٥٠٥). شرح ج ١٠ (ص ٨٨).