للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره ذلك عبادة ابن نسي، حكاه عنه أبو داود وقال إنه لم يبلغه عن أحدٍ غيره أنه كرهه (١).

مغ ج ٢ ص ١٧١.

[باب في الجمعة تنعقد بالبالغين]

مسألة (٣٨٦) أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد إلا بالبالغ وأنها لا تجب على الصبي (٢).

قال الموفق في المغني: وذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبةٌ عليه.

مغ ج ٢ ص ١٧٢.

[باب في تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد]

مسألة (٣٨٧) جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقال عطاء: يجوز التعدد (٣).

مغ ج ٢ ص ١٩٠.

[باب في صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة]

مسألة (٣٨٨) أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل وقت الظهر ولا يلزمهم الانتظار حتى يقضي إمام الجمعة صلاته (٤).

وقال أبو بكر بن عبد العزيز: لا تصح صلاته قبل الإِمام.

مغ ج ٢ ص ١٩٨.

[باب في السفر في نهار الجمعة]

مسألة (٣٨٩) أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات عنه.


(١) راجع مج ج ٤ ص ٤١١.
(٢) أما وجوبها على الصبي فالإجماع شبه منعقد على خلافه.
(٣) راجع مج ٤ ص ٤١٠، بداية ج ١ ص ٢١١.
(٤) راجع مج ج ٤ ص ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>