للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تُصلَّى بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمام واحدٍ، وإنما تُصلَّى بعده - صلى الله عليه وسلم - بإمامين يصلي واحدٌ منهما بطائفةٍ ركعتين، ثمَّ يصلِّي الآخر بطائفةٍ أخرى -وهي الحارسة- ركعتين أيضًا وتحرس التي قد صلَّت.

وقال المزني: كانت ثمَّ نُسخت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

مج ج ٤ ص ٢٥٩، مغ ج ٢ ص٢٦٠، بداية ج ١ ص٢٣٠، قرطبي ج ٥ ص ٣٦٤.

[باب في تأخير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز؟]

مسألة (٣٥٣) مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها لا في شدة الخوف ولا في غيره وإنما يصلِّي في شدة الخوف ولو في الالتحام على الهيئة المعروفة في مواطنها مسايفين ومقاتلين راجلين وراكبين متوجهين إلى القبلة وغير متوجهين.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا التحم القتال جاز التأخير، وحكاه ابن رشد عن طائفةٍ من فقهاء الشام. قال: لا يصلِّي أحد في حال المسايفة، ولا يصلِّي الخائف إلا إلى القبلة.

مج ج ٤ ص ٢٨٦، مغ ج ٢ ص٢٧٠، بداية ج ١ ص ٢٣١، ٢٣٤، قرطبي ج ٥ ص ٣٦٩، الحاوي ج ٢ ص ٤٧٠.

[باب في جواز صلاة الخوف]

مسألة (٣٥٤) مذهب الجماهير أن صلاة شدة الخوف جائزة وحكى البعض فيها الإجماع.

وحكى الشيخ أبو حامد عن البعض أنها لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف.

قلت: وهو قول أبي حنيفة.

مج ج ٤ ص ٢٨٦, بداية ج ١ ص ٢٣٤.

[باب في حمل السلاح في صلاة الخوف]

مسألة (٣٥٥) أكثر أهل العلم على أنه لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>