للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد عليها الإجارة قبل انتهاء مدة العقد فإنه (يعني المؤجر) يستحق أجرة المدة التي شغلها المستأجر للدار. ومذهب أحمد كما أفاده ابن قدامة أنه لا شيء للمالك إذا منع المستأجر من إتمام مدة العقد.

مغ ج ٦ ص ٢٤.

[باب في تلف العين المستأجرة قبل استيفاء منافعها]

مسألة (٩٩٩) عامة الفقهاء على أن من استأجر عينًا للانتفاع بمنافعها ثم تلفت بعد قبضها من غير أن ينتفع المستأجر منها بمدة معينة فإن عقد الإجارة ينفسخ ولا شيء للمالك.

وقال أبو ثور: يلزم المستأجر أجرة ما استأجره.

مغ ج ٦ ص ٢٦.

[باب في الإجارة على كتابة المصحف]

مسألة (١٠٠٠) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يستأجر من يكتب له مصحفًا روي هذا عن جابر بن زيد ومالك بن دينار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبي المنذر وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرًا ثم يستكتبه مصحفًا. وهو مذهب أحمد. وكره علقمةكتابة المصحف بالأجر (١).

مغ ج ٦ ص ٣٧.

[باب في زرع الأرض المستأجرة غير المكتوب في عقد الإجارة]

مسألة (١٠٠١) مذهب العامة من العلماء أن من استأجر أرضًا ليزرعها نوعًا مسمى من الزرع، فإنه له أن يزرعها غير هذا المسمى في العقد مادام ضرر المزروع يساوي ضرر المسمى في العقد أو أقل منه.

وقال داود وأهل الظاهر: ليس له إلا ما سمَّاه في العقد. مغ ج ٦ ص ٦٥.

[باب فيمن استأجر دابة فتجاوز بها المكان المتفق عليه في العقد]

مسألة (١٠٠٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من استأجر دابة لمكان معين ثم تجاوز هذا المكان فإن عليه أجرة ما سمى في العقد وأجرة المثل فيما زاد على العقد.


(١) انظر الإشراف ج ١ ص ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>