للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن سعيد بن جبير أربع روايات (إحداها) كقول ابن المسيب (والثانية) عليه بقرة (والثالثة) يفسد حجه (والرابعة) لا شيء عليه بل يستغفر الله تعالى (١).

[باب في إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة]

مسألة (٦٧٧) جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن يكون هذا الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده بشرط أن يكون وطئًا عمدًا مع العلم بالتحريم.

وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: إن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه وإن كان قبله فسد. قلت: وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن (٢).

مغ ج ٣ ص ٥١٣.

[باب فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة]

مسألة (٦٧٨) جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه وعليه هديٌ. وبه قال مالك (٣).

وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه. وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري وحماد.

بداية ج ١ ص ٤٩٠.

[باب في المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق]

مسألة (٦٧٩) مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم فيما يجب عليه، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة، وقالوا: عليه دم وبه قال مالك وقال: عليه الهدي، وبه


(١) انظر مغ ج ٣ ص ٣٢٤.
(٢) انظر بداية ج ١ ص٤٩٠ مج ج ٧ ص ٣٥٩.
(٣) ونقل النووي عن مالك أنه يفسد ويلزمه أعمال عمرةٍ. انظر مج ج ٧ ص ٣٥٩. وانظر مغ ج ٣ ص ٥١٥ قلت: وما حكاه ابن رشد والموفق عن مالك في أنه لا يفسد حج من وطئ بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة هو الأصح. انظر الشرح الصغير ج ٢ ص ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>