للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أحكام العدة والإحداد]

[باب في وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفي عنها]

مسألة (١٣٣٧) جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها.

وشذ الحسن البصري -رحمه الله- تعالى فقال: إن الإحداد غير واجب (١).

قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لايرى الإحداد.

وحكي هذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة أيضًا.

مغ ج ٩ (ص: ١٦٦) بداية ج ٢ (١٤٨) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٧٣) فتح الباري ج ٢٠ (ص: ١٧٠) تفسير الطبري ج ٣ (ص ١٨١).

[باب في الإحداد على الصغيرة إذا توفي عنها زوجها]

مسألة (١٣٢٨) جمهور العلماء على أن الزوجة غير البالغة إذا توفي عنها زوجها فإن الإحداد واجب عليها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة (٢)، وعليها العدة، وبعدم الإحداد يقول سائر أصحاب الرأي.

فتح الباري ج ٢٠ (ص: ١٧٠).

[باب في الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم]

مسألة (١٣٢٩) جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا، واختلفوا إذا كان


(١) قلت: والقول بعدم وجوب الإحداد ثابت عن الحسن والشعبي رواه عن الحسن مسندًا ابن أبي شيبة وعن الشعبي الخلال بإسناده عن أحمد عن هيثم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين (يعني الحسن والشعبي): قال: وخفى ذلك (أي الإحداد) عليهما. اهـ. ونقل هذا القول عن الحسن والحكم بن عتيبة بن حزم مسندًا. انظر محلى مغ ج ١٠ (ص: ٢٧٩).
(٢) انظر بدائع ج ٣ (ص ٢٠٩) الحاوي الكبير ج١١ (ص ٢٨٣) بداية ج ٢ (ص ١٤٨) مغ ج ٩ (ص ١٦٦) نيل الأوطار ج ٧ (ص ٩٥) المحلى ج ١٠ (ص ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>