للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرأها بِكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل، وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر كذلك عن عكرمة وأيوب السختياني والثوري وأسحاق وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يجب استبراء البكر، وبه قال داود.

وقال الليث بن سعد: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب أستبراؤها.

وقال عثمان البتي: يجب ألاستبرأء على البائع دون المشتري (١).

وحكى ابن المنذر عن عطاء في العذراء التي حاضت تستبرأ بحيضة.

مغ ج ٩ (ص:١٥٨).

باب فيما به تستبرأ الأَمَةُ الطارئةُ في المِلكْ

مسألة (١٣٢٦) أكثر أهل العلم على أن من ملك أمة؛ فإن أستبراءها إن كانت من ذوات الأقراء (٢) يكون بحيضةٍ. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر ورواه عن عليٍّ - رضي الله عنهم - قال: وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي ومكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، والمزني قال: وبه أقول.

وقال سعيد بن المسيب وعطاء: يكون بحيضتين.

وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنها تستبرأ بثلاث حِيَضٍ.

مغ ج ٩ (ص:١٦١).

* * *


= والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وعن الأوزاعي قال: لا يقربها ولا يعريها، وقال عكرمة والحسن وأبو ثور له أن يقبلها ويباشرها، وروي هذا عن ابن عمر من فعله. رواه عنه ابن المنذر وغيره وانظر مسأله استبراء الأمة التي لا يحيض مثلها لصغر أو كبر كيف تستبرأ؟ في الأشراف جـ ١ (ص ١٨٥).
(١) انظر الإشراف ج ١ (ص:١٨٢، ١٨٧، ١٨٠).
(٢) وأما إن كانت حاملًا فبوضع حملها بلا خلاف بين أهل العلم، مغ ج ٩ (ص: ١٦١). قال ابن المنذر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبى وهي حامل حتى تضع حملها انظر. الإشراف ج ١ (ص: ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>