مسألة (٢١٩) جماهير العلماء على أن قراءة القرآن في الجملة فرض في الصلاة، لا تصحُّ بدونها، وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وشذَّ قوم فقالوا: لا تجب القراءة ولا تُشترط لصحَّة الصلاة بل هي مستحبةٌ.
حُكي هذا عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم.
قلت: ورُوي نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ورُوي عن ابن عباس أنه لا يشترطها في صلاة السر.
قال مالك -رحمه الله-: ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة فقالوا له: إنك لم تقرأ. فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: فلا بأس إذن.
قال مالك: وأرى أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت.
قلت: يعني يقضي (١).
مج ج ٣ ص ٢٦٣.
[باب في قراءة الفاتحة في الصلاة. هل تتعين؟ أم يجزئ عنها غيرها؟]
مسألة (٢٢٠) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قراءة الفاتحة متعين في الصلاة لا تصحُّ إلا بها ولا يجزئ عنها غيرها من القرآن للقادر عليها. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول خوات بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري
(١) انظر المدونة ج ١ ص ٦٨. قلت: وذكر هذا الذي نقلناه عن مالك في قصة عمر: ابن رشد وكذلك عن ابن عباس. قلت: وهذه المسألة هي في صلاة الإمام والمنفرد، أما صلاة المأموم فتلك مسألة أخرى. وانظر بداية ج ١ ص ١٦٦ قلت: وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلوات وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت، وسُئل - رضي الله عنه -: هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا. أخرج الأول البخاري والثاني أبو داود. وذكرهما ابن رشد. انظر بداية ج ١ ص ١٦٦ قلت: ورُوي عن عمر بن الخطاب ما يخالف هذا المروي عنه هنا. انظر المدونة ج ١ ص ٧١.