للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب صدقة المواشي]

[باب في زكاة الخيل]

مسألة (٤٥٥) أكثر العلماء على أنه لا زكاة في الخيل. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والليث وداود، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. ولم يفرق الجمهور بين أن تكون سائمة أو معلوفة بشرط أن لا تكون معدَّة للتجارة.

وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: تجب الزكاة في الخيل إن كانت معدة للتوالد والتناسل فإن كانت ذكورًا وإناثًا ففيها الزكاة قولًا واحدًا، وإن تمحضت إناثًا فعن أبي حنيفة روايتان وكذا إن تمحضت ذكورًا، ويُعتبر في زكاة الخيل الحول دون النصاب ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارًا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها.

ويخرج من هذه المسألة ما لو أعدت الخيل للتجارة ففيها الزكاة عند الكل، وكذلك منها ما لو أعدت للجهاد أو للاستعمال فلا زكاة فيها مطلقًا (١).

مج ٥ ص ٢٩١، مغ ج ٢ ص ٤٩١، بداية ج ١ ص ٣٣٢، قرطبي ج ١٠ ص ٧٩.

باب في الزكاة في الأموال المعدَّة للنماء

مسألة (٤٥٦) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الأموال المعدة للنماء في نصابها حتى يحول عليها الحول ونقل العبدري عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا: تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية (٢).

مج ٥ ص ٣٠٨، الحاوي ج ٣ ص ٨٨.


(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ١٩١.
(٢) ذكر ابن رشد مسألة اشتراط الحول لوجوب الزكاة وحكى الإجماع فيها بين الفقهاء وذكر أن فيها خلافًا ضعيفًا عن ابن عباس ومعاوية فلعل هذا الذي ذكرناه في المسألة هو ما أشار إليه ابن رشد، والله أعلم. انظر بداية ج ١ ص ٣٥٥. قال الإمام الماوردي في هذه المسألة: وهو (يعني اشتراط الحول) قول أكثر الصحابة وكافة التابعين والفقهاء، وقال عبد الله بن عباس إذا استفاد مالًا بهبةٍ أو بميراث أو بالعطاء لزمته زكاته من غير حول معتبر. وقال عبد الله بن مسعود: يزكي العطاء وحده دون غيره. قالا: لأن نماء ذلك متكامل بوجوده، فلم يفتقر إلى حولٍ كالركاز وغيره. انظر الحاوي ج ٣ ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>