للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب جزاء الصيد (١)

[باب في جزاء صيد النعام]

مسألة (٦٨٠) مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن المحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة. وبه قال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال النخعي فيما حكاه ابن المنذر عنه: في النعامة وشبهها ثمنها. وبه قال أبو حنيفة (٢) حكاه عنه قدامة.

مج ج ٧ ص٣٨٠ مغ ج ٣ ص ٥٤٢.

باب في المُحْرِم يصيد (يقتل) الصيد ويأكله هل عليه جزاءان؟

مسألة (٦٨١) جمهور أهل العلم على أن المحرم لو قتل صيدًا وأكله فإن عليه جزاءً (كفارة) واحدًا. وهو قول أبي حنيفة وأهل المدينة. وبه قال محمَّد بن الحسن.

وروى عن عطاء وطائفة: أن عليه كفارتين (٣).

بداية ج ١ ص ٤٧٥.

باب في صيد ما دون الحَمَامِ

مسألة (٦٨٢) جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور والصحيح من مذهب داود.

وقال بعض أصحاب داود لا شيء فيه. قلت: وحكى هذا عن داود نفسه. حكاه


(١) حكى النووي وابن رشد وغيرهما الإجماع على أن المحرم إذا قتل صيدًا مما له مثل أن فيه الجزاء. انظر مج ج ٧ ص ٣٣٨ وكذلك الحكم فيما لو قتل الصيد مما له مثل الحلالُ (غير المحرم) في الحرم. بداية ح ١ ص ٤٧٥. قلت: هكذا قال النووي. والأولى أن يقال: إن الإجماع منعقد على تحريم قتل الصيد للحرام والحلال (يعني للمحرم وغير المحرم) واختلفوا في غير المحرم يقتل الصيد في الحرم هل فيه جزاء وستأتي هذه المسألة في محلها.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ٢٩٢. قلت: واختلفوا في بيض النعامة كم جزاؤه بعد اتفاق الجمهور على أن فيه القيمة. انظر بداية ج ١ ص٤٨٠.
(٣) انظر الحجة ج ٢ ص ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>