للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئه. وقالا إن الجمع نسكٌ (١)

مغ ج ٣ ص ٤٤٠.

[باب في ترك التنفل بين الصلاتين المجموعتين في مزدلفة]

مسألة (٧٣٣) مذهب العامة من الفقهاء أنه لا يستحب التطوع بين المغرب والعشاء لمن جمع يينهما في مزدلفة. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك.

وروي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما ونقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

مغ ج ٣ ص ٤٤٠.

باب في الوقوف على "قُزَح"

مسألة (٧٣٤) جماهير العلماء على أنه يستحب للبائت في مزدلفة إذا أصبح الصبح أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفًا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدًا، وبه قال الشافعي وابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة.

قال ابن المنذر: هو قول عامة العلماء غير مالك, فإنه كان يرى أن يرفع منه قبل الإسفار (٢).

مج ج ٨ ص ١٣٠.

باب في الإسراع في وادي "مُحَسّر"

مسألة (٧٣٥) عامة أهل العلم على استحباب الإسراع في وادي مُحَسّر. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير.

وذكر النووي عن ابن عباس خلاف هذا (٣).

مج ج ٨ ص ١٣٠.

[باب في معنى "المشعر الحرام"]

مسألة (٧٣٦) جمهور العلماء من الفقهاء والمفسرين وأصحاب الحديث والسِّيَرِ على


(١) انظر معاني الآثار ج ٢ ص ٢١٤ وقد ذكر هناك مسألة الجمع بين الصلاتين في مزدلفة كيف يكون الأمر فيها هل هو بأذان وإقامتين أم غير ذلك؟.
(٢) انظر مغ ج ٣ ص ٤٤٠.
(٣) قلت: وادي محسر ليس من مزدلفة. انظر مع ج ٣ ص ٤٤١، ٤٤٤ وانظر. الحاوي ح ٤ ص ١٧٨ وانظر ما ذكره الماوردي عن معنى الإسراع في وادي محسر ج ٤ ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>