قلت: وأما القدر الذي يجزئ في مسح الرأس فقد اختلف العلماء فيه اختلافًا كثيرًا عدها القرطبي أحد عشر قولًا بعد حكايته الإجماع على أن من عمم رأسه بالماء فقد أتى بالفرض الذي أمر الله تعالى به. انظر قرطبي ج ٦ ص ٨٧، ولا خلاف بين العلماء في أن تعميم الرأس بالمسح مما يُطب ويُحمد في الوضوء. قلت: وحاصل المذاهب في مسح الرأس ثلاثة: الأول: أقل ما يصدق عليه من الرأس ولو ثلاث شعرات وهو مذهب الشافعي، الثاني: جزء من الرأس على خلاف في ذلك هل هو الربع أو الثلث أو غير ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، الثالث: وجوب استيعاب جميع الرأس، وهو مذهب أحمد ومالك والمزني في المشهور عنهم وفي المسألة غير ذلك. انظر تفصيل المذاهب في هذه المسألة: مغ ج ١ ص ١١١، مج ح ١ ص ٤٠٠، قرطبي ح ٦ ص ٨٧، الحاوي ج ١ ص ١١٤، تحفة ج ١ ص ٩، معاني الآثار في ج ١ ص ٣٠، الشرح الصغير ج ١ ص ١٠٨. قلت: وحكى القرطبي عن الجمهور أن رد اليدين لمن مسح رأسه كله إلى مقدم رأسه يستحب ولا يجب، وقيل: إنه فرض. قرطبي ج ٦ ص٨٩. (٢) انظر الحاوي ج ١ ص ١٣٣، مغ ج ١ ص ١٣.