[باب في استحباب إحرام المتمتع بالحج من أول ذي الحجة إذا فرغ من عمرته]
مسألة (٦٢٢) أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن المتمتع إذا تحلل من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة وسواء كان واجدًا للهدي أم عادمه. وبه قال عمر بن الخطاب ومالك وأبو ثور وغيرهم.
وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وآخرون إلى أن المستحب في حقه أن يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية.
وثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيحين من فعله. قال النووي: وكلاهما جائزٌ بالإجماع.
مج ج ٧ ص ١٦٠.
[باب في المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفعلها في أشهره]
مسألة (٦٣٢) جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهر الحج فإنه ليس عليه دم التمتع. وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة والشافعي في أصح قوليه وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور.
وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والشافعي في أحد قوليه: يلزمه (١) وحكى عنهم الموفق أنهم قالوا: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال مالك: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وهو قول عطاء.
مج ج ٧ ص ١٦١.
(١) راجع مغ ج ٣ ص ٥٠٠. قلت: هذه المسألة فيها تفصيل لكلا المذهبين وهو أن من قال عليه دم تمتع اعتبر أن سبب التمتع هو إيقاع معظم أفعالها أو بعض أفعالها في أشهر الحج ومن لم يوجب الدم اعتبر أن سبب التمتع هو الإحرام في أشهر الحج أعني الإحرام بالعمرة. ومن ثم قال الثوري باشتراط أن يقع طواف المعتمر كله في شوال أي بعد دخول أشهر الحج وقال أبو حنيفة: إن كان معظم طوافه في شوال فهو متمتع وإن كان معظم طوافه في رمضان فهو غير متمتع. وقال الآخرون: العبرة بإحرامه إن كان قبل أشهر الحج فليس متمتعًا وإلا فهو متمتع. انظر تفصيل هذه المسألة في. بداية ج ١ ص ٤٤٢ مغ ح ٣ ص ٥٠٠. الحاوي ج ٤ ص ٤٩. قرطبي ج ٢ ص ٣٩٧. تنبيه: الذي حكاه ابن رشد في البداية عن الجمهور يعارض ما حكاه النووي.