للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود. وروي نحو هذا عن عثمان وزيد بن ثابت وأنكرهما ابن اللبَّانِ وقال: مشهورٌ عن عثمان أنه قضى بالولاء للزبير على رافع بن خديج.

مغ ج ٧ ص ٢٥٣.

[باب في مسائل متفرعة عن المسالة السابقة]

مسألة (١١٣٢) أكثر أهل العلم على أن الولاء إذا انجرَّ إلى موالي (١) الأب في المسألة السابقة (١١٣١) ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال ولم يرجع إلى موالي الأم بحال. وحكي عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الأم.

مغ ج ٧ ص ٢٥٥.

مسألة (١١٣٣) مذهب عامة الفقهاء على أن الأمة في المسألة السابقة لو كانت بائنًا من زوجها وأتت بولد لأقل من أربع سنين لحق الولد أباه وانجر ولاؤه وولد الأمة مملوكٌ سواء كان من نكاح أو من سفاح عربيًّا كان الزوج أو أعجميًا. وروى عن عمر أنه إن كان زوجها عربيًّا فولده حر وعليه قيمته ولا ولاء عليه. وروى عن أحمد بن حنبل مثل هذا. وبه قال ابن المسيب والثوري والأوزاعي وأبو ثور وبه قال الشافعي في القديم ثم رجع عنه.

مغ ج ٧ ص ٢٥٦.

مسألة (١١٣٤) أكثر أهل العلم أنه إذا كان أحد الزوجين الحرين في المسألة السابقة حر الأصل فلا ولاء على ولدها سواء كان الآخر عربيًّا أو مولًى أو أعجميًّا. وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا والأم مولاة ثبت الولاء على ولده.

مغ ج ٧ ص ٢٥٧.

باب في ولاء الأب يشتريه ولدهُ فَيُعْتَقُ عَليهِ

مسألة (١١٣٥) جمهور الفقهاء على أن العبد إذا تزوج مُعْتَقَة فاستولدها أولادًا فهم أحرار وولاؤهم لموالي أمهم كما ذكرنا من قبل، فإن اشترى أحدُهم أباه عُتِقَ عليه (٢) وله


(١) الموالي والمولى هنا بمعنى: السيِّدُ، والمولى كما هو معروف يطلق ويراد به العبد ويطلق ويراد به السيِّد كذلك، وإنما يتبين الفرق من سياق الكلام.
(٢) يعني عُتِقَ الوالد على ولده. ومعنى هذه الجملة في الأصل هكذا: تعلق عتق الوالد على شراء الولد لأبيه، ومعنى هذا أن الوالد لا يحتاج إلى أن يتلفظ الولد بلفظ الإعتاق فيقول أعتقتك، وإنما بمجرد شراء الولد لأبيه يُعْتَقُ الأبُ. وهذا في الحقيقة من اختصارات الفقهاء البليغة التي تدل على علو كعبهم في اللغة. وإن كنا نحب في هذا الزمان أن نُبسط بعض تلك المصطحات والتراكيب حتى تكون سهلة الفهم لجمهور المتعلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>