للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقله القاضي عياض عن العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وبه يقول ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجى، والشافعي، وابن أبي ليلى، وداود، حكاه النووي عنهم وعن فقهاء أهل الحديث، وابن وهب عن أصحاب مالك.

قلت: وحكاه الماوردي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وحكاه الموفق أيضًا عن عطاء وعمرو بن دينار. وقال مالك: أقله ربع دينار كنصاب السرقة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وقال إبراهيم النخعي: أقله: أربعون درهمًا، وعن سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (١) شرح جـ ٩

(ص ٢١٣).

[باب في كم تملك المرأة من صداقها بمجرد عقد النكاح؟]

مسألة (١٢١٤) مذهب عامة أهل العلم أن المرأة تملك كامل (٢) صداقها بعقد النكاح. وحكى عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه. وروي عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على هذا! قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار, وأما الفقهاء اليوم (٣) فعلى أنها تملكه.

مغ جـ ٨ (٢٨).


(١) انظر الحاوي جـ ٩ (٣٩٧). في جـ ٨ (٤).
قلت: وحكى الموفق والنووي أن سعيدًا (بن المسيب) زوج بنته بدرهمين، وحكى عن الموفق أنه قال لو أصدقها سوطًا لحلَّت. انظر مغ جـ ٨ (ص ٤).
(٢) مع اتفاق العلماء على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول. مغ جـ ٨ (ص ٢٩).
(٣) وهذه مسألة في أصول الفقه مشهورة، وهي هل يرفع الإجماع الحادث الخلاف القديم. وعندي أنه لا يرفعه جزمًا لأن قول من خالف في المسألة لا يموت بموته، وهذا إذا كان الخلاف معتبرًا، وقصارى ما يوجه به إجماع من جاء بعد المختلفين أنه اتفاق على اختيار أحد أقوال المختلفين. وقد ذكرت في كتابي "القانون" أن ما اختلف فيه الصحابة كان واسعًا لمن بعدهم أن يختلفوا فيه وهو فرع بشرط أن يكون خلافًا معتبرًا، وأن ما اتفقوا فيه وأجمعوا عليه فلا يسع أحد بعدهم مع التنبيه على أن كل إجماع معتبرٍ إذا صحت دعواه بعد زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن في أصول الإِسلام لا في اعتقاد ولا في تشريع لأنها استقرت أصلًا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودل عليها إجماع أصحاب رسول الله.
أقول: وإنما هذا الإجماع الذي وقع بحد الصحابة ما صح منه كان تفريقًا وتخريجًا على أصول الإِسلام مما يَجِدُّ من الحوادث والوقائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>