قلت: وحكى الموفق والنووي أن سعيدًا (بن المسيب) زوج بنته بدرهمين، وحكى عن الموفق أنه قال لو أصدقها سوطًا لحلَّت. انظر مغ جـ ٨ (ص ٤). (٢) مع اتفاق العلماء على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول. مغ جـ ٨ (ص ٢٩). (٣) وهذه مسألة في أصول الفقه مشهورة، وهي هل يرفع الإجماع الحادث الخلاف القديم. وعندي أنه لا يرفعه جزمًا لأن قول من خالف في المسألة لا يموت بموته، وهذا إذا كان الخلاف معتبرًا، وقصارى ما يوجه به إجماع من جاء بعد المختلفين أنه اتفاق على اختيار أحد أقوال المختلفين. وقد ذكرت في كتابي "القانون" أن ما اختلف فيه الصحابة كان واسعًا لمن بعدهم أن يختلفوا فيه وهو فرع بشرط أن يكون خلافًا معتبرًا، وأن ما اتفقوا فيه وأجمعوا عليه فلا يسع أحد بعدهم مع التنبيه على أن كل إجماع معتبرٍ إذا صحت دعواه بعد زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن في أصول الإِسلام لا في اعتقاد ولا في تشريع لأنها استقرت أصلًا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودل عليها إجماع أصحاب رسول الله. أقول: وإنما هذا الإجماع الذي وقع بحد الصحابة ما صح منه كان تفريقًا وتخريجًا على أصول الإِسلام مما يَجِدُّ من الحوادث والوقائع.